Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 371

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب صفة ما يجب في دخول الخلاء، من ذلك: إيجاب ترك استقبال القبلة بالغائط والبول

٦٤٩ - حدثنا محمد بن إسماعيلَ الأَحْمَسيُّ (¬١)، حدثنا محمد بن فضيلٍ (¬٢)، عن الأعمش، عن إبراهيم (¬٣)، عن عبد الرحمن بن يزيدَ (¬٤)، عن سلمان ﵁ (¬٥) قال: قال لي المشركون: إن هذا لَيُعَلِّمُكُم دِيْنَكُمْ حتى إِنَّهُ لَيِعَلِّمَكُمْ الخِرَاءَةَ، قال: قلتُ: إن قلتم ذاك (¬٦) لقد نَهَانَا أن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ أو نَسْتَدْبِرَها بِغَائط أو بَولٍ، أو نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، قال: ولا يكفي (¬٧) أحدَنا دون ثلاثة أحجارٍ، أو نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أو عَظْمٍ (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 371 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.