Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 372

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب صفة ما يجب في دخول الخلاء، من ذلك: إيجاب ترك استقبال القبلة بالغائط والبول

٦٥٠ - حدثَنا أبو العباس الغَزِّيُّ (¬١)، حدثنا الفِريابي (¬٢)، حدثنا سفيان (¬٣)، عن منصور (¬٤)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن سلمانَ الفارسي قال: قال المشركون: إنِّا نحسبُ صاحبَكم يُعَلِّمُكُم كُلَّ شَيءٍ حتى الخِرَاءَةَ، فقال: أَجَلْ، نَهَانَا أن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، أو يَسْتَنْجِي أحدُنا بِيَمِيْنِهِ وَنَهانا عن الرَّوْثِ وَالعَظْمِ، وَقال: "لا يَكفي أَحَدكُم دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَيَسْتَنْجِي بها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 372 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.