Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 570

  1. مبتدأ كتاب الطب والرقى
  2. بيان النهي عن قتل الجنان التي في البيوت

٩٨٨٥ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن نافعا أخبره، ح.

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني أنس بن عياض، عن يحيى (¬١)،

⦗٥٧١⦘ قال: أخبرني نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينا هو جالس مع ابن عمر يفتح خوخة، إذ هُم بحيّة من عَوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أَبو لبابة: إنه قد نهى عنهن -يعني: عوامر البيوت- وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين؛ وقال: "هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء" (¬٢) حديثهما واحد.

رواه محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: كان ابن عمر يوما عند هَدَم (¬٣) له، فرأى بيض (¬٤) جانٍ، فقال ابتغوا هذا الجان وذكر الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 570 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.