Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 575

  1. مبتدأ كتاب الطب والرقى
  2. باب وجوب إمهال الحية التي تظهر في البيوت، ثلاثة أيام، ومناشدتها في الأياء الثلاثة، ووجوب قتلها بعد الأيام الثلاثة إن ظهرت

٩٨٨٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داوود، ح

وحدثني أَبو المثنى، قال: حدثنا أَبو سلمة، قالا: حدثنا جرير بن حازم (¬١)، عن أسماء بن عبيد، عن السائب -قال أَبو عوانة: وهو عندنا أَبو السائب (¬٢) - قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري، فبينا نحن جلوس (¬٣) عنده، إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا، فإذا حية. وساق

⦗٥٧٦⦘ الحديث، بقصته نحو حديث مالك، عن صيفي، وقال فيه: فقال رسول الله ﷺ: "إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها، فخرجوا (¬٤) عليها ثلاثا، فإن ذهَب وإلا فاقتلوه؛ فإنه كافر" (¬٥).

قال أَبو عوانة (¬٦): كذا قال جرير [بن حازم] (¬٧): عن السائب. وهو أَبو السائب (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 575 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.