Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 440

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن]

٧٠٥ - حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه (¬١)، وأبو المُثنى (¬٢) قالا: حدّثنا

⦗٤٤١⦘ أبو الوليد (¬٣)، حدّثنا زائدةُ (¬٤)، وأبو عَوانة (¬٥)، عن سَماكٍ، عن مُصْعَب بن سعدٍ، عن ابن عُمَرَ أَن النَّبيَّ ﷺ قال: "لا يَقْبَلُ الله صدقةً مِن غُلُولٍ، ولا يَقبلُ صَلاةً (¬٦) بغيرِ طَهُورٍ" (¬٧).

وقال أبو عوانة (¬٨) في حديثه: كنتَ على البصرة … "ولا يَقبلُ صَلاةً

⦗٤٤٢⦘ بغير طَهُورٍ".

قال أبو عَوانة (¬٩): فَدَلَّ قولُه أن قَبُولهَا باجتنابِهِ أكل الحرام وَلُبْسَ الحَرامِ.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 440 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.