Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 442

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن]

٧٠٦ - حدثَنا السُّلَمي، حدّثنا عبد الرزّاق (¬١) أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدثنا أبو هُريرَةَ عن محمدٍ رسولِ الله ﷺ فذكر أحاديثَ منها: وقال رسولُ الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ (¬٢) صلاةُ أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ" (¬٣).

[قال أبو عوانة: من هنا لم يُخرِّجه أصحابنا] (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 442 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.