Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 449

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن]

٧٠٩ - ز- حَدثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا عبد الله بن الزبيرِ الحُمَيدي (¬١)، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم (¬٢)، ح

وحدثنا أبو زرعة (¬٣)، حدّثنا إبراهيم بن حمزةَ (¬٤)، عن عبد العزيز بن أبي حازم، ح

وحَدثَنا الربيعُ بن سليمان (¬٥)، حدّثنا ابنُ وهب (¬٦)، حدّثنا سليمانُ بن بلال (¬٧) كُلُّهم (¬٨) عن كثير بن زيد (¬٩)،

⦗٤٥٠⦘ عَن الوليد بن رَباح (¬١٠)، عَن أبي هُريرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةً بِغَيرِ طَهُورٍ" (¬١١).

⦗٤٥١⦘ وَزادَ (¬١٢) الربيعُ، وأبو زُرْعةَ: "ولا صَدقةً من غُلُولٍ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 449 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.