Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 457

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن]

٧١٤ - ز- حَدثنا أحمد بن الهيثم (¬١) بِسُرَّمَرَّا، حدّثنا عبد الله بن عَمرو (الواقعي) (¬٢)، حدّثنا

⦗٤٥٨⦘ زهيرُ بن مُعاوية (¬٣)، عن جَابر (¬٤)، عن الشعبي،

⦗٤٦٠⦘ عن مسروق (¬٥)، عن عائشةَ قالت: سمِعتُ أبا بكر الصديق ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ (¬٦): "لا يَقبَلُ الله صدقةً من غُلُولٍ، ولا صَلاةً بغير طَهُورٍ، وَابْدَأْ بِمن تَعُول" (¬٧).

قال أبو عوانة: إلى هنا زدته (¬٨) من عندي.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 457 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.