٧١٥ - حدّثنا علي بن حرب [الطائي] (¬١)، حدّثنا أبو عامر العَقَديُّ (¬٢)، والقَاسم بن يزيد [يعني: الجرمي] (¬٣)، وأبو داودَ (¬٤) كلهم عن سفيان (¬٥)، عن علقمة بن مَرْثَد (¬٦)، عن ابن بُرَيدةَ (¬٧)، عن أبيهِ قال: كان النَّبيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ حتّى كان عام الفتح فَصَلى الصلوات بوضُوءٍ وَاحدٍ (¬٨).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 2, halaman 461
- مبتدأ كتاب الطهارة
- باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن]
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 461 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1229)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.