Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 461

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن]

٧١٦ - حدثَنا أبو العباس الغَزِّي (¬١)، حدّثنا الفريابي (¬٢)، حدّثنا سفيان [الثوري] (¬٣)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بُرَيدَةَ، عَن أبيه

⦗٤٦٢⦘ قال: صلّى رسولُ الله ﷺ الصَلواتِ كُلَّها يومَ فتح مكّة بِوُضُوءٍ واحدٍ وَمَسحَ على خُفَّيهِ، فقال له عُمرُ ﵁ (¬٤): إنّي رَأَيتك اليومَ صَنَعْتَ شيئًا لم تكن تَصْنَعُهُ، فأقبلَ إليهِ فقال: "عَمْدًا فَعَلْتُهُ يا عمر" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 461 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.