Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 480

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الدليل على إباحة الوضوء مرة مرة إذا أسبغه المتوضئ، [وبيان إباحة مجاوزة المرفقين والكعبين بالغسل في الوضوء إلى المنكبين والساقين، والدليل على أن الفضيلة في ترك مجاوزتهما]

٧٣٤ - حدّثنا محمّد بن كثير الحراني (¬١)، وعباس بن محمّد [الدوري] (¬٢) قالا: حدّثنا أَحمد بن حمُيدٍ (¬٣) خَتَنُ عبيد الله بن موسى، حدّثنا عبد الله بن إدريس (¬٤) قال: سمِعتُ أبا مالكٍ الأَشْجَعيَّ (¬٥) يَذكُرُ عن أبي حازَم (¬٦)، عن أبي هُريرَةَ قال: رَأَيتُهُ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ بالماءِ عَضُدَيهِ فقلتُ: ما هذا؟ قال: وَأَنتم حَوْلِي يا بني فَرُّوخ (¬٧)؟! سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "الحِلْيَةُ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطَّهُورِ" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 480 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.