Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 480

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الدليل على إباحة الوضوء مرة مرة إذا أسبغه المتوضئ، [وبيان إباحة مجاوزة المرفقين والكعبين بالغسل في الوضوء إلى المنكبين والساقين، والدليل على أن الفضيلة في ترك مجاوزتهما]

٧٣٥ - حدثَنا حنبل بن إسحاق بن حنبل (¬١)، حدّثنا حسينُ بن محمّد المَرْوَرُّوذِي (¬٢)، حدّثنا خَلفُ بن خَليفةَ (¬٣)، عن أبي مالكٍ

⦗٤٨١⦘ الأَشْجَعَيّ، عن أبي حازَم قال: كنتُ خَلْفَ أبي هُريرَةَ وهو يتوضَّأُ، وَهو يَمُدُّ الوُضُوءَ إلى إِبْطِهِ، فقلتُ له: ما هذا الوُضُوءُ؟ قال (¬٤): يا بَني فَرُّوخَ وَأنتم هَاهنا؟! لَو علمتُ أَنَّكم هَاهنا ما تَوَضَّأْتُ هَذا الوُضُوءَ، سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِن المؤمنِ حَيثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 480 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.