Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 503

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما [والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة]

٧٥٧ - وحدثَنا (¬١) ابن أبي رجاء، حدّثنا وكيع، ح

وَحدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدّثنا حَجاجُ (¬٢)، ح

وحَدثنا يونس بن حَبيب، حدّثنا أبو داود (¬٣)، ح

وحدثنا الصاغاني، أخبرنا أبو النَّضْر (¬٤) قالوا: حدّثنا شعبةُ، عن

⦗٥٠٤⦘ محمّد بن زياد (¬٥) قال: سمَعتُ أبا هُريرَةَ قال: كان يمرُّ بنا والناسُ يَتَوَضَّؤُون مِن المِطْهَرَة (¬٦) فيقولُ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، فإني سمعتُ أبا القاسم ﷺ يقول: "وَيلٌ للعَقِبِ مِن النَّار" (¬٧).

قال حجاجٌ: "العَرَاقِيبُ مِن النَّار" (¬٨).

والزيادة لأبي داود.

⦗٥٠٥⦘ رواه (¬٩) الربيع بن مُسلمٍ (¬١٠)، عن محمّد بن زياد، عن أبي هُريرَةَ (¬١١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 503 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.