باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما [والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة]