Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 498

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما [والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة]

بَابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَينِ حَتَى تَنْقَيَا، وَإِبْطَالِ المَسْحِ علَيْهِمَا [والدَّليلِ على أنَّ المُتَوضِّئَ إذا تَرَك غَسْلَ بَعض أَعْضَاءِ الوُضُوءِ رَجَعَ في وُضُوئِهِ فَأَعَادَهُ، وَأَنَّهُ لا يُجْزِئُه إِنْ مَسَحَهُ بِبَلَلِ وُضُوئِهِ، والتَّشْدِيدِ في السَّهْوِ في إِسْبَاغِ الوُضُوءِ، وَأَنَّهُ يَجْبُ عليه أنْ يُنْقِيَهُ حتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قد نَقَّاهُ، وإبَاحةِ الوُضُوءِ من المَطْهَرَةِ] (¬١)

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 498 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.