Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 498

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما [والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة]

٧٥١ - أخبَرنا يُوسفُ بن مُسَلَّم، حدّثنا حجاج (¬١)، حدّثنا شعبة، ح

وَحَدثنا يونس بن حَبيب، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبةُ، عن منصورٍ قال (¬٢): سمعتُ هلال بن يَسَافٍ يُحدِّثُ عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عَمروٍ أنَّ رسولَ الله ﷺ أتى على قومٍ يَتَوضَّؤونَ -وكان في سفرٍ- فقال: "أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، ويلٌ للأعقابِ مِن النَّار أو وَيلٌ للعَرَاقِيبِ مِن النَّار" (¬٣).

⦗٤٩٩⦘ قال شعبة: أَحَدَهما.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 498 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.