Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 499

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما [والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة]

٧٥٢ - حَدثنا هلال بن العلاء، حدّثنا مُعَلَّى بن أَسَدٍ، حدّثنا أبو عَوَانة، ح

وَحَدثَنا ابن أختِ غَزَالٍ (¬١)، حدّثنا عفَّان (¬٢)، حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن مَاهَك، عن عبد الله بن عَمرو قال: تَخَلَّفَ النَّبيُّ عنَّا في سفرٍ (¬٣)، فَأَدْرَكَنا وقد أَرْهَقَنا العَصْرُ (¬٤)، فَجَعَلنا نَتَوَضَّأُ ونَمْسَحُ على أَرْجُلِنا، فنادَى بأَعلى صَوْتِهِ: "وَيلٌ للأعقابِ مِن النَّار" مَرَّتين أو ثلاثًا.

وهذا لفظ هلال، عن المعلَّى [: توضَّؤوا ولم يتموا الوضوء، فقال: "ويل للعراقيب من النّار"] (¬٥).

⦗٥٠٠⦘ روى أحمد (¬٦) بن سعيد (¬٧): حدّثنا النَّضْر (¬٨)، عن (¬٩) شعبة، عَن أبي بشرٍ، عن رجل مِن أهلِ مكةَ، قال: وهو يوسف بن ماهَك بنحوِهِ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 499 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.