Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 532

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الإباحة للمتوضئ أن يعينه على وضوئه غيره ويصبه عليه، والدليل على إجازة المسح على الخفين كيف ما مسح إذا وقع عليه اسم المسح

٧٧٩ - حدثَنا محمّد بن علي بن داود بن أخت غزال (¬١)، وأبو أُميَّة قالا: حدّثنا سُرَيج بن النعمان (¬٢)، حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (¬٣)، عن سعد بن إبراهيم (¬٤)، عن نافع بن جُبَير بن مُطعم (¬٥)، عن عروة بن المغيرة بن شُعبَةَ، عن أبيهِ قال: ذَهَبَ رسولُ الله ﷺ لبعض حاجتِهِ فَقُمتُ أَسْكُبُ

⦗٥٣٣⦘ عليه الماء من إِدَاوَةٍ، فَغَسَلَ وجْهَهُ وَذَهَبَ ليَغْسِلَ ذِرَاعَيهِ فَضَاقَ عليه كُمُّ الجُبَّةِ (¬٦) فَأَخْرَجَهما مِن أسفل فَغَسَلهما ثمّ مسح على خُفَّيهِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 532 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.