Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 533

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الإباحة للمتوضئ أن يعينه على وضوئه غيره ويصبه عليه، والدليل على إجازة المسح على الخفين كيف ما مسح إذا وقع عليه اسم المسح

٧٨٠ - حدّثنا إسماعيل القاضي (¬١)، حدّثنا علي بن عبد الله (¬٢)، حدّثنا عبد الوهّاب بن عبد المجيد (¬٣) قال: سَمِعتُ يحيى بن سعيد، أخبرني سعد بن إبراهيم أن (¬٤) نافع بن جُبير بن مُطعم أخبره أنَّه سَمِعَ عُروةَ بن المغيرة بن شُعبَةَ يُحدِّث عن المغيرة بن شُعْبَةَ أنَّه كان معَ رسولِ الله ﷺ في سَفرٍ وأنَّه ذَهَب لحاجةٍ له، وأنَّ مُغيرةَ (¬٥) جَعل

⦗٥٣٤⦘ يَصُبُّ عليه وهو يتوضأ، فَغَسَلَ وجهَهُ وَيَدَيهِ (¬٦) وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَمَسَح على الخُفَّين (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 533 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.