١١٤٩٣ - حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار (¬١) الرقي (¬٢)، حدثنا محمد بن وهب (¬٣)، حدثنا محمد بن سلمة (¬٤)، عن أبي عبد الرحيم (¬٥)، قال:
⦗١٤٤⦘ حدثني زيد (¬٦)، عن محمد بن شهاب (¬٧) بإسناده قال النبي ﷺ: "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد يلج النار إلا تحلة القسم".
قال أبو هريرة: والله ما قال: أدركوا العمل أو لم يدركوا، ولا قال: احتسبهم أو لم يحتسبهم (¬٨).