٨٩٤ - حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري (¬١)، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري (¬٢)، نا هشام بن حسان (¬٣)، نا حميد بن هلال (¬٤)، عن أبي بردة (¬٥)، عن أبي موسى ﵁ قال: كنّا جلوسًا فذكروا (¬٦) ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال (¬٧) من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة ﵂ فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة ﵂: على الخبير سقطت قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان
⦗٩٣⦘ الختان (¬٨) فقد وجب الغسل" (¬٩).