Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 95

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة ترد الاغتسال من الجنابة إذا لم ينزل، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان، وإن لم ينزل.

٨٩٦ - حدثنا أبو علي الزعفراني (¬١)، نا يزيد بن هارون (¬٢)، أنا

⦗٩٦⦘ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس (بن مالك) (¬٣) ﵁ أنّ أم سليم ﵂ سألت رسول الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسلْ".

فقالت أم سلمة ﵂: واستحييتُ، وقالت: أيكون (¬٤) هذا (يا نبي الله؟ فقال نبي الله) (¬٥) ﷺ: "نَعَمْ، فَمِنْ أين يكون الشبهُ؟ إنّ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيّهما علا أو سبق أشبهه الولد" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 95 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.