Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 97

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة ترد الاغتسال من الجنابة إذا لم ينزل، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان، وإن لم ينزل.

٨٩٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري (¬١)، وأحمد بن يحيى السابري (¬٢)، قالا: نا عمر بن يونس (¬٣)، نا عكرمة (¬٤) بن

⦗٩٨⦘ عمار (¬٥)، قال: نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس (بن مالك) (¬٦) ﵁ قال: جاءت أم سليم ﵂ إلى رسول الله ﷺ فقالت وعائشة ﵂ عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، وترى (¬٧) من نفسها ما يرى الرجل في (¬٨) نفسه؟ فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحتِ النساء تربت يمينكِ (¬٩). فقال لعائشة: "بل أنتِ تربت يمينكِ، نَعَمْ فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 97 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.