Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 98

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة ترد الاغتسال من الجنابة إذا لم ينزل، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان، وإن لم ينزل.

٨٩٩ - حدثنا أبو الأزهر (¬١)، نا محمد بن كثير (¬٢)، عن الأوزاعي، عن

⦗٩٩⦘ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁ قال: دخلت أم سليم ﵂ على النبيّ ﷺ وعنده أم سلمة ﵂ فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقالت أم سلمة ﵂: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. فقال رسول الله ﷺ: "بل أنت تربت يداك، إنّ خيركن التي تسأل عما (يَعْنيها) (¬٣) إذا رأت المرأة فلتغتسل" فقالت أمّ سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: "نعم، فأنّى يشبههن الولد؟ إنّما النساء من (¬٤) شقائق الرجال" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 98 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.