Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. صفة وقت الظهر.

١٠٧٣ - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا همام، ح

وحدثنا أبو قلابة نا [أبو عمر] (¬١) الحوضي، ح

وحدثنا يوسف بن مسلّم، نا موسى بن داود (¬٢)، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو الوليد (¬٣)، ح

وحدثنا الصَّوْمَعِي (¬٤)، نا أبو الوليد وعمرو بن عاصم (¬٥)، قالوا كلهم: نا همام (¬٦)، قال: نا قتادة، عن أبي أيوب، قال أبو أمية: واسمه يحيى بن مالك (¬٧)، عن عبد الله بن عمر ﵁ أنّ رجلًا سأل النبي ﷺ عن وقت الصلاة، فقال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس ووقت المغرب

⦗٢٨٠⦘ ما لم يغب الشفق (¬٨)، ووقت العشاء إلى نصف الليل (¬٩)، ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس".

هذا لفظ موسى بن داود (وأبي) (¬١٠) الوليد (¬١١).

ذكر أحمد بن يوسف السلمي قال: نا عمر بن عبد الله بن رزين (¬١٢)، قال: نا إبراهيم -يعني ابن طهمان (¬١٣) - عن حجاج بن حجاج (¬١٤)، عن

⦗٢٨١⦘ قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬١٥)، ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات؟ فقال: "وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر (¬١٦) " (¬١٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 279 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.