Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان ما يجب فيمن تفوته صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والدليل على أن من فاتته صلاة مفروضة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى أنه يبدأ بالفائتة، وإن خشي أن يفوته وقت هذه الصلاة الأخرى.

١٠٩٧ - حدثنا عمار [بن رجاء] (¬١)، نا أبو داود، نا هشام، عن يحيى، ح

وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: نا (¬٢) عبد الله بن بكر (¬٣)، قال: أنا هشام (¬٤)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ أنّ عمر بن الخطاب ﵁ جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يَسُبّ كفار قريش وقال (¬٥): يا رسول الله ما

⦗٣٠٥⦘ كدت أن أصلي العصر حتى/ (¬٦) كادت الشمس أن تغرب. فقال رسول الله ﷺ: "ما صليتها بعدُ". قال: فنزلتُ مع رسول الله ﷺ -أحْسَبه- فتوضأ للصلاة وتوضأْنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 304 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.