Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان ثواب من حافظ على صلاة العصر وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع النجم، وما يعارضه من الخبر الدال على أنه لا يصلي بعدها حتى تغرب الشمس، وإن هذا منسوخ

١١٠٤ - حدثنا عباس الدوري قال: نا يحيى بن إسحاق السَّالحيني، قال: نا الليث بن سعد، عن خَيْر بن نُعيم (¬١) ح

وحدثنا أبو أمية، وشعيب أبو صالح البزاز (¬٢)، قالا: نا عاصم بن علي (¬٣)، قال: نا (الليث) (¬٤) بن سعد، عن خير بن نعيم، عن عبد الله بن هُبَيْرَة السَّبَئِي (¬٥)، عن أبي تميم الجيشاني (¬٦)، عن أبي بصرة

⦗٣١١⦘ الغفاري (¬٧)، صاحب النبيّ ﷺ قال: صلّى بنا النبيّ ﷺ صلاة العصر بالمحصب (¬٨)، فلما فرغ من الصلاة قال (¬٩): "وإن هذه الصلاة عُرِضت على من كان قبلكم فَضَيَّعوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرَهَا مرتين".

*زاد يحيى بن إسحاق عن الليث* (¬١٠) "ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد (¬١١) " (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 310 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.