Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان الأخبار التي ثبتت عن رسول الله ﷺ في الوقتين، والدليل على أن وقت الصلوات بين الوقت الأول والوقت الآخر، وعلى أن من صلى في الوقت الأول والآخر كان وقتا، وأن من صلى في الوقت الآخر كان مؤديا ما وجب عليه

١١٥٢ - حدثنا عباس الدوري، قال: أنا أبو داود الحفري، ح

وحدثنا الصاغاني، ومعاوية بن صالح (¬١)، وأبو أمية قالوا: نا أبو نعيم، ح

⦗٣٥٧⦘ وأخبرنا (¬٢) *محمد بن أبي خالد* (¬٣) الصومعي، قال: نا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، قالوا: نا بَدْر بن عثمان (¬٤)، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى (¬٥)، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يردّ عليه شيئًا، فأمر بلالًا ﵁ فأقام بالفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أولم، وكان أعلَمَهم به، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف، والقائل يقول: احمرت الشمس أو [لم] (¬٦)، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول (¬٧)، ثم أصبح فدعا إليه القائل (¬٨)

⦗٣٥٨⦘ فقال: "الوقت فيما بين هذين" (¬٩) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 356 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.