Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها: النهي عن الصلاة بعه صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدال على إباحة الصلاة بعه العصر.

١١٦٣ - أخبرنا (¬١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: نا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان (¬٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 368 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.