Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أن قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز، وعلى أن قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي.

١١٨١ - حدثنا الصاغاني، قال: نا يحيى بن أيوب (¬١)، قال: نا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني (¬٢) محمد بن أبي حَرْملةَ (¬٣)، قال: أخبرني أبو سلمة أنَّه سأل عائشة ﵂ عن السجدتين (¬٤) اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصلّيهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغِلَ عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 379 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.