Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 382

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أن قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز، وعلى أن قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي.

١١٨٤ - حدثنا محمد بن عوف، قال: نا طلق بن غنام (¬١)، ح

⦗٣٨٣⦘ وحدثنا الصاغاني، قال: نا أبو نعيم، وأبو الوليد، ومسلم (¬٢)، قالوا: نا همام بن يحيى، قال: نا قتادة، قال: نا أنس بن مالك ﵁ أنّ النبيّ ﷺ قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك" ثم قرأ قتادة: أقم الصلاة لذكري (¬٣) " (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 382 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.