Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 387

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات، وإيجاب الإمساك عن الصلاة فيها لعلل تكون عندها.

١١٩١ - حدثنا السلميّ أحمد بن يوسف، قال: نا النضر بن

⦗٣٨٨⦘ محمد (¬١)، قال: نا عكرمة بن عمار، قال: نا شداد بن عبد الله أبو عمار، عن أبي أمامة، قال عكرمة: وقد لقي شداد أبا أمامة وَوَاثلة (¬٢)، وصحب أنسًا (¬٣) إلى الشام وأثنى عليه فضلًا وخيرًا عن أبي أمامة ﵁ قال: قال عمرو بن عَبَسة ﵁: قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علّمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة؟ فقال: "صل (¬٤) صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فَإنّها تطلع -حين تطلع- بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فالصلاة مشهودة محضورة حتى يستقلّ الظلّ بالرمح ثم أقصر عن (¬٥) الصلاة فإن (¬٦) حينئذ تُسْجَرُ جهنمُ، فَإذا أقبل الفيء فصلّ فإنّ الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصَلِّيَ العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنّها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 387 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.