Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة لمن في المسجد من المؤمنين حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأن الناس يقومون في مصافهم ثم يقوم الإمام في مقامه.

١٣٨٦ - حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، والكيساني، قالا: نا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ح

وأخبرنا (¬١) العباس بن الوليد العُذْري، أخبرني أبي، ح

⦗١٣٨⦘ وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، نا أبو المغيرة، قالا: نا الأوزاعي، نا (¬٢) الزهري، عن أبي سلمة أنّ أبا هريرة ﵁ قال: أقيمت الصلاة، وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله ﷺ حتى قام مقامه، ثم ذكر أنَّه لم يغتسل فقال: "مكانكم"، فانصرف (¬٣) إلى منزله فاغتسل ثم خرج، ثم قام مقامه فكبّر وإنّ رأسه لينطف (¬٤) ماءً" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 137 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.