Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إباحة الصلاة إلى البعير المناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضا، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها سترة للمصلي، وعلى أن المارة بخلاف النائمة، وعلى أن الصلاة خلف النائم جائزة.

١٤٦٥ - حدثنا الحسن بن عفان، نا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: بلغ عائشة ﵂ أنّ أناسًا يقولون: يقطع الصلاة (¬١) الكلبُ والحمارُ، والمرأةُ، فقالت عائشة ﵂ عدلتمونا بالكلاب والحمير؟! لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلي مقابل السرير، وأنا عليه بينه وبين القبلة فتكون لي الحاجة فَأَنسلُّ من قِبَل رجل السرير كراهية أن أستقبله (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 206 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.