Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إباحة الصلاة إلى البعير المناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضا، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها سترة للمصلي، وعلى أن المارة بخلاف النائمة، وعلى أن الصلاة خلف النائم جائزة.

١٤٦٦ - حدثنا الصغاني، أنا معاوية بن عمرو، نا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة ﵂ عن النبيّ ﷺ، بنحوه (¬١).

[رواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ بنحوه. حدثنا أبو أمية قال: ثنا محمد بن سابق، عن عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ، بنحوه] (¬٢).

[و] رواه (¬٣) علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن

⦗٢٠٨⦘ مسروق، عن عائشة ﵂ عن النبيّ ﷺ، بنحوه، وقال فيه: فأنْسلُّ من عند (¬٤) رجليه (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 207 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.