Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان قيام المأموم مع الإمام إذا لم يكن معهما ثالث، ووقوف المرأة إذا صلت معهما، والدليل على أن المأموم إذا قام معهما آخر ليصلي معهما صبيا كان أو رجلا رجع حتى يقوم مع الآخر خلف الإمام ولا يتحرك الإمام عن مقامه، وأن (الإثنين) جماعة صبيا كان مع الإمام أو مدركا، وبيان إباحة الجماعة لصلاة التطوع أي حين كان.

١٥٦٢ - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا ورقاء، عن محمد بن المنكدر أو سالم (¬١)، أو كليهما -شكّ ورقاء-، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، ورأيته يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه (¬٢).

⦗٢٧٦⦘ رواه محمد بن جعفر المدائني (¬٣)، عن ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ﵁، بلا شك (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 275 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.