١٧٧٥ - روى أَبو عوانة (¬١) عن زيد بن جُبَيْر (¬٢)، عن ابن عمر قال: حدثتني إحدى (¬٣) نسوةِ النبيِّ ﷺ "أنه كان ﷺ يأمر بقتل⦗٤٠⦘ الكلب العَقُور (¬٤)، والفأرة، والعقْربِ⦗٤٢⦘ والحديا (¬٥)، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا، يعني: المحرم" (¬٦).