Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان صفة العمل الذي يجوز للمصلي أن يعمله في صلاته مما ليس منها، ودفع من يريه به سوءا عن نفسه، ولعن الشيطان فيها إذا تعرض له بتخويف، والدليل على إباحة دفع الحية والعقرب عن نفسه بقتل أو ضرب، وإباحة التعوذ في الصلاة

١٧٧٦ - حدثنا الصغاني (¬١)، قال: أنبأنا أحمدُ بن يونس (¬٢)، قال:

⦗٤٣⦘ ثنا زهير، قال: ثنا زيد بن جُبَيْر، أنّ رجلًا (¬٣) سأل ابنَ عمر: ما يقتل المحرمُ من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسول الله ﷺ "أنَّه أمَرَ أو (¬٤) أمِرَ أن يقتل الفأرة، والعقربَ، والحِدْأَة (¬٥)، والكلبَ العقورَ، والغرابَ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 42 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.