Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 259

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته، وإن ولى ظهره إلى القبلة، أو خرج من المسجد، أو تكلم. وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته، أو بعد أن يسلم. وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام إذا كان ذلك منه، فذكره واحد من المأمومين، أن عليه أن يسأل غيره، فإن صدقوه استعمل قولهم، وعلى أن سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته

١٩٥٨ - أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب ح

⦗٢٦٠⦘ وحدثنا محمدُ بن حَيُّويه (¬١)، قال: ثنا مُطَرّف (¬٢)، جميعا قالا: ثنا مالك، عن أيوب (¬٣)، ح

وحدثنا أَبو داود (¬٤)، قال: حدثنا محمدُ بن عُبَيْدٍ (¬٥)، قال: ثنا حماد (¬٦)، عن أيوب، بحديثهما فيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 259 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.