Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته، وإن ولى ظهره إلى القبلة، أو خرج من المسجد، أو تكلم. وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته، أو بعد أن يسلم. وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام إذا كان ذلك منه، فذكره واحد من المأمومين، أن عليه أن يسأل غيره، فإن صدقوه استعمل قولهم، وعلى أن سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته

١٩٥٩ - أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب، أن مالكا (¬١) حدثه، عن داود بن الحصين (¬٢)،

⦗٢٦٢⦘ عن أبي سفيان (¬٣)

⦗٢٦٣⦘مولى ابنِ أبي أحمد (¬٤) - قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "صلّى لنا رسولُ الله ﷺ العصرَ (¬٥)، فسلَّم في ركعتين،

⦗٢٦٤⦘ فقال (¬٦) ذو اليدين: "أقُصِرَتِ الصلاةُ يا رسولَ الله أم نَسِيْتَ"؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "كلُّ ذلك لم يكن (¬٧) " فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسولَ الله"، فأقبل رسولُ الله ﷺ على الناس؛ فقال: "صدق ذو اليدين"؟ قالوا (¬٨): "نعم"، فأتمَّ رسولُ الله ﷺ ما بَقِيَ عليه من الصلاة، ثم سَجَدَ سَجْدَتَيْن وهو جالسٌ بعد التَّسْلِيْمِ" (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 261 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.