Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 267

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته، وإن ولى ظهره إلى القبلة، أو خرج من المسجد، أو تكلم. وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته، أو بعد أن يسلم. وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام إذا كان ذلك منه، فذكره واحد من المأمومين، أن عليه أن يسأل غيره، فإن صدقوه استعمل قولهم، وعلى أن سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته

١٩٦١ - حدثنا عباس الدُّوْرِيُّ، وأبو داود الحراني (¬١)، قالا: ثنا

⦗٢٦٨⦘ هارونُ بن إسماعيل (¬٢)، قال: ثنا عليُّ بن المبارك (¬٣)، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو سلمة، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "إنَّ رسولَ الله ﷺ صلى ركعتين في صلاة الظهر (¬٤) ثم سلم، فأتاه رجلٌ من بني سُلَيْم (¬٥) فقال: "يا رسول الله، أقُصِرَت الصلاة أم نسيت"؟ قال: "لم تُقْصر ولم أنْسَ"، قال: "يا رسول الله، إنما صليت ركعتين"، قال: "أحق ما يقول ذو اليدين" (¬٦)؟ قالوا: "نعم"، فقام، فصلى بهم ركعتين أُخراوين (¬٧)، ثم سجد سجدتين وهو جالس".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 267 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.