Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 269

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الإباحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن يبني على صلاته، وإن ولى ظهره إلى القبلة، أو خرج من المسجد، أو تكلم. وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته، أو بعد أن يسلم. وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام إذا كان ذلك منه، فذكره واحد من المأمومين، أن عليه أن يسأل غيره، فإن صدقوه استعمل قولهم، وعلى أن سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته

١٩٦٢ - حدثنا يزيد بن سِنَان، قال: ثنا حَبَّانُ (¬١)، قال: ثنا أبان (¬٢)، عن يحيى، بحديثه فيه (¬٣) (¬٤).

رواه محمد بن سابق (¬٥) عن شيبان (¬٦)، عن يحيى، نحوه (¬٧).

قال أَبو عوانة: قال بعضُ الناس (¬٨): ذو اليدين وذو الشمالين واحد،

⦗٢٧٠⦘ ويَحْتَجُّون بحديثٍ رواه الزهريُّ فقال فيه: "فقام ذو الشمالين، فقال: أقصرَت الصلاة يا رسولَ الله؟ " (¬٩)، ويَطْعَنون في هذا الحديث

⦗٢٧١⦘ بأن ذا (¬١٠) الشمالين قُتِل يومَ بدر، وأن أبا هريرةَ لم يُدْرِكْه؛ لأنه أسلم قبل وفاة النبيِّ ﷺ بثلاث سنين، أو أربع.

وليس كما يقولون، وذلك أن (ذا (¬١١) اليدين) ليس هو: (ذا (¬١٢) الشمالين)؛ لأن ذا (¬١٣) اليدين رجل قد سمّاه بعضهم: (الخرباق) (¬١٤)، عاش بعد النبي ﷺ ومات بذي خُشُبٍ (¬١٥)

⦗٢٧٢⦘ على عهد عمر (¬١٦).

وذو الشمالين (¬١٧) هو: ابنُ عبد عمرو (¬١٨) حليفٌ لبني زُهْرة (¬١٩) وقد صحّ في هذه الأحاديث أنه (¬٢٠) صلَّى مع النبي ﷺ تلك الصلاة (¬٢١).

⦗٢٧٣⦘ والطَّاعِنُ في هذا الحديث (¬٢٢) يحتجُّ -أيضًا- بأن الكلامَ منسوخٌ في الصَّلاة، وأنَّه يُعِيْدُ الصَّلاةَ إذا كان ذلك منه مثل ما كان من النبيِّ ﷺ وأصحابِه (¬٢٣). وليس كما يقول؛ إذ (¬٢٤) حَظْرُ الكلام في الصَّلاة إذا تَعَمَّدَ. وقد كان مباحًا فَنُسِخَ بمكة. وما ذُكُرَ من حديث ذي اليدين (¬٢٥) كان

⦗٢٧٤⦘ بالمدينة، فلا يَنْسَخُ الأوَّلُ الآخِرَ (¬٢٦).

والذي يجبُ: اتِّباعُ الحديثين كلاهما (¬٢٧)، في العَمدِ على إعادة الصلاة (¬٢٨)؛ إذ النبيُّ ﷺ قال: "إنَّ مما أَحْدَثَ اللهُ: أن لا يَتَكلَّموا في الصلاة" (¬٢٩). وقال: "إن هذه الصلاة لا يصلُحُ فيها شيءٌ من

⦗٢٧٦⦘ كلامَ الناس" (¬٣٠).

فإذا (¬٣١) تكلم في صلاته عمدًا ولم يَعْلَمْ أنَّه لا يجوز، أو أَخْطأ المتكَلِّمُ (¬٣٢) بعد ما يَسْتَيْقِنَ أنه قد أَتَمَّ الصلاةَ، ولم يُتِمَّهَا، من إمامٍ أو مأمومٍ، أو المأموم إذا ذكّر الإمامَ بكلامه أو إجابة (¬٣٣) الإمام على ما أجابوا النبيَّ ﷺ، أنه مباحٌ له أن يَبْنِيَ على صلاته، ولا يكونُ عليه إعادةٌ؛ والنبيُّ ﷺ قال: "إذا نَسِيْتُ فذَكِّروني" (¬٣٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 269 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.