Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 290

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثر وهمه أنه الصواب وإن لم يرجع إلى يقينه، إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده، وأنه يسجدهما بعد ما يسلم

١٩٧٠ - حدثنا يحيى بن عياش البغدادي (¬١) قال: ثنا وهب بن (¬٢) جَرِير، قال: ثنا شعبة (¬٣)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ فزاد أو نقص -شَكَّ (¬٤) علقمةُ أو

⦗٢٩١⦘ إبراهيم- فسلَّم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ لحدَّثْتُكُمْ، ولكن إنما أنا بشر أنْسى كما تَنْسَوْن، فإذا نَسِيْتُ فذكِّروني، فإذا شكَّ أحدُكم فليتحَرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب، فَلْيَبْنِ عليه، وليسجُدْ سجدتين وهو جالس (¬٥) " (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 290 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.