Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثر وهمه أنه الصواب وإن لم يرجع إلى يقينه، إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده، وأنه يسجدهما بعد ما يسلم

١٩٧١ - حدثنا الصغاني، قال: ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي (¬١)، [ح] (¬٢) (¬٣)

وحدثنا يونس (¬٤)، قال: أبنا يحيى بن حَسَّان (¬٥)، قالا: ثنا وُهَيْبٌ، قال:

⦗٢٩٢⦘ ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "صلَّى بنا رسول الله ﷺ صلاةً فزاد فيها أو نقص -قال: وأكثَرُ ظني أنه قال: نقص (¬٦) - فلما سلَّم قال الناسُ: يا رسول الله، أَحَدَثَ في الصلاة شيءٌ؟ قال: "وما أُحْدِثَ فيها شيء، ولو حَدَثَ فيها شيءٌ لأخْبَرْتُكم"، ثم قال: "وما ذاك (¬٧) "؟، فأُخْبِرَ بصنيعه (¬٨)، فثنَى رِجْلَيْه، وسجَدَ سَجْدَتين، ثم سلُّم، وقال: "إنما أنا (¬٩) بَشَرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نَسِيْتُ فذَكِّرُوني، وإذا أحدُكم صلى صلاةً فلم يَدْرِ: أزاد أو نقص، فَلْيَنْظُرْ أحرى ذلك للصواب (¬١٠)، فَلْيُتِمَّه، وليسجُدْ سَجْدَتَيْن، ثم ليُسَلِّم".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 291 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.