Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الدليل على أن التسليمة الواحدة غير كافية في جماعة من تسليم التشهد حتى يسلم تسليمتين، والدليل على إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده

٢٠٩٦ - حدثنا [أبو جعفر] أحمدُ [بن محمد] (¬١) بن أبي رجاء المصيصي، قال: ثنا وكيع (¬٢)، قال: ثنا مسعر، عن عبيد الله بن القِبْطِيَّة (¬٣)، عن جابر بن سَمُرةَ قال: "كنُّا إذا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسولِ الله ﷺ أشار أحدُنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله؛ فلما صلّى (¬٤) قال رسولُ الله ﷺ: "ما بال أحدِكم يفعل هذا، كأنها أذنابُ خيل شُمُسٍ، (¬٥)، إنما يكفي

⦗٤٣٩⦘ أحَدَكم -أو لا يكفي أحدكم؟ -أن يقول هكذا"- ووضع يمينه على فخذه وأشار بأصبعه، "ثم سَلَّمَ على أخيه من عن (¬٦) يمينه ومن عن شماله".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 438 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.