Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الدليل على أن التسليمة الواحدة غير كافية في جماعة من تسليم التشهد حتى يسلم تسليمتين، والدليل على إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده

٢٠٩٧ - حدثنا أبو العباس الغَزِّيُّ (¬١) وأبو عبيدة (¬٢) قالا: ثنا أبو نعيم، ح

وحدثنا أبو عبيدة (¬٣) قال: ثنا يعلى (¬٤)، ح

وحدثنا الدَّقِيْقِيِّ (¬٥)، قال: ثنا يزيدُ بن هارون، ح

وحدثنا ابنُ أبي غرزة (¬٦)، قال:

⦗٤٤٠⦘ ثنا جعفر بن عون (¬٧)، كلُّهم عن مِسْعَرٍ (¬٨)، عن عبيد الله بن قِبْطِيَّة، عن جابر بن سَمُرةَ، قال: كنّا إذا صَلَّيْنَا خلف النبي ﷺ يقول أحدُنا: "السلام عليكم، السلام عليكم" بأيدينا يمينًا وشمالًا، فقال رسولُ الله ﷺ: "ما بالُ أقوام أراهم يَرْمون بأيديهم كأنها أذنابُ الخيل الشُّمْس لا يسكن أحدكم في الصلاة، ويشير بأصبعه على فخذه؟ ". ثم قال: "لِيُسَلِّمْ (¬٩) أحدكم على أخيه عن يمينه وعن شماله".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 439 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.