Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 6, halaman 45

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب إيجاب قضاء صلاة المكتوبة إذا نسيها المسلم أو نام عنها، في الساعة التي ذكرها أو يستيقظ من غير مدافعة، وبيان الخبر المبيح لمدافعتها، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعة في أي وقت كان

٢١٣٨ - حدثنا محمد بن عوف، قال: ثنا طَلْقُ بن غَنَّامٍ (¬١)، ح

وحدثنا عمار بن رَجَاء (¬٢)، قال: ثنا حَبّان (¬٣)، ح

وحدثنا الصغاني، قال: ثنا أبو نُعيم (¬٤)، وأبو الوليد، ومسلم، ح

وحدثنا جعفر (¬٥) الصايغ (¬٦)، قال: ثنا عفان، قالوا: ثنا همَّامُ بن يحيى (¬٧)، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاة

⦗٤٦⦘ فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 6، ص 45 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.