Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 6, halaman 46

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب إيجاب قضاء صلاة المكتوبة إذا نسيها المسلم أو نام عنها، في الساعة التي ذكرها أو يستيقظ من غير مدافعة، وبيان الخبر المبيح لمدافعتها، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعة في أي وقت كان

٢١٣٩ - حدثنا أبو الأَزْهَر (¬١)، قال: حدثنا أبو قُتَيْبَة (¬٢).

قال: ثنا المُثَنَّى القصير (¬٣)، ح

وحدثنا يونس بن حبيب [الأصبهانيِ] (¬٤)، قال: ثنا بكرُ بن بكَّار (¬٥) قال: ثنا شعبة، ح

وحدثنا الصغاني، قال: ثنا سعيد بن عامر (¬٦)، عن سعيد (¬٧)، ح

⦗٤٧⦘ وحدثنا الصغاني، وأبو أُميَّةَ، قالا: ثنا سُرَيْجُ بن النُّعْمان، ح

وحدثنا محمد بن عوف الحِمْصِيُّ، قال: أبنا الهَيْثَمُ بن جمَيْل (¬٨)، قالا: ثنا أبو عوانة (¬٩)، كلهم عن قتادة (¬١٠)، عن أنس، قال: قال النبي ﷺ: "من نسي صلاة (¬١١) فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها".

قال المثنى: زاد: "من نام عن صلاة فَلْيُصَلِّ إذا استَيْقَظَ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 6، ص 46 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.