٢١٤٦ - حدثنا الصغاني، قال: ثنا عبيد الله بن عمر (¬١) القواريري، قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: ثنا حجاج الأحول (¬٢)، عن قتادة (¬٣)، عن أنس، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يرقد عن الصلاة، أو يغفل عنها، قال: "كفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 6, halaman 72
- كتاب الصلاة
- ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
- باب [بيان] رفع الإثم عن النائم والناسي لصلاته، وأنه ليس فيها تفريط، وأن التفريط فيمن يترك أداء فرضه حتى يدخل وقت صلاة أخرى، وإيجاب إعادتها على من نام عنها من الغد لوقتها بعدما يقضيها عند استيقاظه، وبيان الخبر الدال على إباحة ترد إعادتها من الغد، وأنه يكفيه أداؤها عنه انتباهه من نومه، والدليل على كراهية الصلاة المكتوبة إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وبيان الخبر المعارض، المبيح لأداء صلاة المكتوبة التي نام عنها أو نسيها في ذلك الوقت، والدليل على إباحة قضاء صلاة التطوع قبل المكتوبة إذا فات وقتها، وإجازة النافلة وهو يذكر صلاة فائتة، وأداؤ ها مع الفريضة الفائتة كما كان يصليها في وقتها
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 6، ص 72 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2857)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.