Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب [بيان] رفع الإثم عن النائم والناسي لصلاته، وأنه ليس فيها تفريط، وأن التفريط فيمن يترك أداء فرضه حتى يدخل وقت صلاة أخرى، وإيجاب إعادتها على من نام عنها من الغد لوقتها بعدما يقضيها عند استيقاظه، وبيان الخبر الدال على إباحة ترد إعادتها من الغد، وأنه يكفيه أداؤها عنه انتباهه من نومه، والدليل على كراهية الصلاة المكتوبة إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وبيان الخبر المعارض، المبيح لأداء صلاة المكتوبة التي نام عنها أو نسيها في ذلك الوقت، والدليل على إباحة قضاء صلاة التطوع قبل المكتوبة إذا فات وقتها، وإجازة النافلة وهو يذكر صلاة فائتة، وأداؤ ها مع الفريضة الفائتة كما كان يصليها في وقتها

٢١٤٧ - حدثنا أبو العباس القاضي الِبرْتِيُّ (¬١)، وأبو المثنى (¬٢)، قالا: ثنا محمد بن المنهال (¬٣)، قال: ثنا يزيدُ بن زُرَيْع، قال: ثنا حجاج بن الحجاج (¬٤) الأحول الباهلي (¬٥)، بمثله.

قال يزيد: ثنا سعيد بن أبي عروبة كذا الحديث قال: ثنا حجاج الأحول كذا الحديث، عن قتادة (¬٦)، عن أنس بن مالك، من قبل أن ألقى (¬٧) الحجاج.

قال البرتي: وثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة -كذا الحديث- عن حجاج قبل ذاك، ثم سمعته منه بعد ذلك (¬٨)، ومات (¬٩) في الطاعون (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 6، ص 73 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.